الإمام أحمد بن حنبل

95

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

4504 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَرْضَ ، كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ « 1 » وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ ، لَا أَدْرِي

--> قيمته خمسة دراهم . كذا قال . ثم ذكر النسائي رواية أحمد هذه ، وقال : هذا الصواب . وقال الترمذي : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، منهم أبو بكر الصديق ، قطع في خمسة دراهم ، وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار ، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا : تُقطع اليد في خمسة دراهم . والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين ، وهو قول مالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، رأوا القطع في ربع دينار فصاعداً ، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال : لا قطع إلا في دينار ، أو عشرة دراهم ، وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود ، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود ، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم ، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة ، قالوا : لا قطع في أقل من عشرة دراهم . ورُوي عن علي أنه قال : لا قطع في أقل من عشرة دراهم ، وليس إسناده بمتصل . وسيأتي بالأرقام ( 5157 ) و ( 5310 ) و ( 5517 ) و ( 5543 ) و ( 6293 ) . وسنذكر شواهده عقب حديث عبد اللَّه بن عمرو الآتي برقم ( 6687 ) . قال السندي : في مجنً ، بكسر ، ففتح ، فتشديد نون : اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه . ( 1 ) في ( ق ) : الأرباع . وفي هامش ( س ) ما نصه : الأربعاء ، جمع ربيع : النهر الصغير ، أي : كانوا يجعلون لصاحب الأرض ما ينبت في أطراف الأنهار وشيئاً من التبن .